أصدر محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، اليوم الخميس، القرار رقم (5) لعام 2025م، والذي قضى بحل لجنة الخدمات وتحسين المدينة، مبررًا ذلك بوجود حالة من الاتكالية والروتين الطويل داخل اللجنة، مما أدى إلى تعطيل بعض مديري عموم المكاتب عن أداء مهامهم، إضافة إلى تغيب البعض عن معالجة القضايا الهامة تحت ذرائع متعددة، لتجنب تسجيل مواقف ضدهم أو مواجهة الخارجين عن القانون بضعف واضح.

 

وبموجب القرار، تم إسناد مهام لجنة الخدمات إلى الجهات المختصة، وهي: مكتب الأشغال العامة والطرق، فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مديرية عتق، وشرطة المحافظة ممثلة بقوات الدوريات وأمن الطرق. وستعمل هذه الجهات وفقًا للإطار القانوني المحدد في، قانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 1995م، قانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م، قانون البناء رقم (19) لعام 2002م

 

وشدد القرار على ضرورة الالتزام بتنفيذ المخططات العمرانية وفقًا للنظام والقانون، ومنع البناء العشوائي، بحيث لا يُسمح بالبناء إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية صادرة عن فرع الهيئة العامة للأراضي.

 

نص قرار محافظ شبوة، عوض بن الوزير، جاء كالتالي:

 

قرار محافظ محافظة شبوة رقم (5) لسنة 2025م بشأن حل لجنة الخدمات

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى قانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 1995م.

و على قانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م

وعلى قانون البناء رقم (19) لعام 2002م.

 

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر:

 

مادة (1) : تحل لجنة الخدمات نظراً للاتكالية والروتين الطويل وتعطيل بعض مدراء عموم المكاتب من القيام بمهامهم وتغيب البعض في القضايا الهامة بحجج متعددة حتى لا يسجل عليهم موقف وضعف في مواجهة الخارجين عن القانون.

 

مادة (2) : يتم قيام مكتب الأشغال العامة والطرق وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومديرية عتق وشرطة المحافظة ممثلة بقوات الدوريات وأمن الطرق بالقيام بمهامهم وفقا لقانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 1995م وقانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م وقانون البناء رقم (19) لعام 2002م ولوائحهم التنفيذية بما يكفل تنفيذ المخططات بموجب النظام والقانون على الواقع وعدم السماح بالبناء إلا بموجب تراخيص بناء صادرة من فرع هيئة الأراضي.

 

مادة (3) : عدم صرف أي تراخيص بناء إلا بموجب مخططات معتمدة ووثائق صادرة من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعد التأكد من قيام المستفيد بتسديد كافة الإيجارات المتأخرة وكذلك دفع رسوم تراخيص البناء بما في ذلك رفع مخلفات البناء.

 

مادة (4) : على المكاتب المعنية تنفيذ مهامها بموجب ما ذكر أعلاه ما لم يتحملوا المسؤولية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يتقاعس عن ذلك بقصد أو بدون قصد.

 

صدر بديوان عام محافظة شبوة

تاريخ : 2025/03/13م

 

عوض محمد بن الوزير

محافظ محافظة شبوة

رئيس المجلس المحلي

 

يأتي هذا القرار في إطار جهود المحافظ لتعزيز دور الجهات المعنية في تحسين الخدمات والتنظيم العمراني، وضمان تنفيذ القوانين المنظمة لعملية البناء والتخطيط الحضري.