19 نوفمبر 2024 -
20:04
أصدرت محكمة الديس الشرقية الابتدائية، اليوم، حكماً ابتدائياً في جلستها العلنية برئاسة القاضي رأفت عمر باشامخة رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة القاضي سعيد عبدالله غانم وأمين السر مبارك عمر البحسني في القضية الجنائية الجسيمة رقم (8) لسنة 1446ه بتهمة السرقة الحدية.
وجاء في منطوق الحكم الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (س.ح.س.ب) بواقعتي السرقة محل قرار الإتهام ويعاقب بقطع اليد اليمنى من الرسغ حداً والاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحجز تعزيراً على الواقعة الأخرى.
ثانياً: يلزم المدان بدفع مبلغ تسعمائة الف ريال يمني للمجني عليه (م.س.ح.ا) تعويضاً له عن الحق الخاص.
ثالثاً: حق الاستئناف مكفول.
تعليقات الزوار ( 0 )